- (٢/٩٧٠ و٩٧١) .
- صحيح.
رواه: البخاري، ومسلم، والنسائي.
انظر: ((جامع الأصول)) (١/٢٩٤) .
٣٠٠ - حديث ابن عباس ﵄: ((أن رجلاً أتى النبي ﷺ، فقال: إني إذا أصبت اللحم؛ انتشرت للنساء، وأخذتني شهوتي، فحرمت عليَّ اللحم، فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ..﴾ الآية.
- (٢/٩٧١) .
- صحيح بشواهده.
رواه: الترمذي، وابن جرير.
انظر: ((جامع الأصول)) (٢/١١٩) ، ((تفسير ابن جرير)) (١٠/٥٢٠ - شاكر) ، ((تفسير ابن عباس ومروياته)) (١/٣٤٣) ، ((صحيح سنن الترمذي)) (٣/٤٦) .
٣٠١ - أثر ابن عباس ﵄ في سبب نزول الآية
(٨٩) : ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ : (أن القوم الذين حرموا طيبات المطاعم والملابس والمناكح على أنفسهم حلفوا على ذلك، فلما نزلت: ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ﴾ ؛ قالوا: كيف نصنع بأيماننا؟ فنزلت هذه الآية)) .
- (٢/٩٧١) .
- ضعيف جدَّاً.
رواه ابن جرير بإسناد مسلسل بالضعفاء؛ كلهم من أسرة العوفي.