((ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها؛ فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها؛ فتلك العدة التي أمر الله بها ﷿) .
- (٦/٣٥٩٩) .
- صحيح.
- رواه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، ومالك؛ بألفاظ متقاربة.
انظر: ((جامع الأصول)) (٧/٦٠٠) .