Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Khiraqi (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 6, halaman 19

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الطهارة (٦)
  3. باب الآنية

إيه إذاً يُستعمل، أيهما أقرب؟ يعني حينما يأكل في آنية الذهب والفضة هل معناه أنه يدخل رأسه في الإناء ويأكل وإلا يخرج ويستعمل الأكل خارج الإناء؟

طالب:. . . . . . . . .

يستعمله خارج الإناء، إلا إذا كانت الملعقة ذهب هذا شيء آخر، لكن يأكل من الإناء بيده، نعم، ويجوز له أن يأكل؟ لا يأكل، ولا يجوز له أن يتوضأ وإن كان خارج الإناء، ومسألة الصحة هل تختلف بالنسبة للأكل والوضوء؟ الأكل ما يترتب عليه صحة إلا إذا قلنا: بأنه يخرجه كما فعل أبو بكر، وإلا فهو طعام مباح، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا إلا هم كلهم مشوا الشراح على أنه يتخذه إناء يغترف منه.

طالب:. . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير، ج 6، ص 19 (SanadKitab #26252, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.