Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Khiraqi (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 69, halaman 16

  1. كتاب الجنائز
  2. كتاب الجنائز (١)

على كل حال ما يطلع الذي لا يغسل ولا يعين على غسله، ما يطلع ولا على وجه ولا على رجليه ولا غيره، لا يطلع عليه إلا من يعين في أمره ما دام يغسل؛ لأنه لا يؤمن أن يحصل شيء يسوؤه، يحصل من تغيره بعد وفاته ما يسوؤه انتشاره.

قال: "ولا يحضره إلا من يعين في أمره ما دام يغسل" يعني من يباشر الغسل، ومن يصب الماء ويعين على ذلك.

طالب:. . . . . . . . .

نعم، الحاجة تقدر بقدرها، هذه حاجة تقدر بقدرها؛ لأنه لا يؤمن أن يحصل شيء، التغير لا بد منه بعد الوفاة، لكن بعض الناس قد يكون تغيره مقزز، ومنظره بشع لا يرضى هو أن يطلع عليه، ولا يرضى أهله وذووه أن يطلع عليه، وتبقى أن الغاسل ومن يعينه حاجة، والحاجة تقدر بقدرها.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير، ج 69، ص 16 (SanadKitab #26252, hlm. urut 1307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.