Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Khiraqi (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 70, halaman 15

  1. كتاب الجنائز
  2. كتاب الجنائز (٢)

"ويجمر أكفانه" يعني يبخرها، والمجمرة معروف استعمال الجمر يوضع عليه الطيب، فإذا احترق الطيب فاحت رائحته، في حديث: ((من استجمر فليوتر)) معروف أن عامة أهل العلم على أنه في الاستجمار الذي هو شقيق الاستنجاء، في إزالة الخارج بالجمار التي هي الحجارة، وفهم بعضهم أنه لا مانع من أن يتناول استعمال المجمرة التي هي الطيب، ((فليوتر)) يعني يتبخر مرة أو ثلاثاً أو خمس ... إلى آخره، وهنا ويجمر أكفانه المستعمل المجمرة، وليس المراد به الاستجمار.

"ويكفن في ثلاثة أثواب بيض" جاء في الحديث الصحيح أن النبي ﵊ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فالأفضل أن يكفن في ثلاثة أثواب، وتكون بيضاء اللون، لونها أبيض، وكونها سحولية مطلوب وإلا غير مطلوب؟ على الخلاف في المراد بالسحولية، هل هو من السحل الذي هو الغسل والدعك، فالمقصود تكون نظيفة، أو أنها نسبة إلى قرية يقال لها: سحول باليمن؟

على كل حال إذا كان المقصود بها أنها مسحولة مدعوكة مغسولة، فالنظافة مطلوبة للكفن، وإذا كان المراد به البلد فلا مزية لغيرها، ويكون وصف كاشف يشرح الواقع، وأما كونها بيض فدل عليه قوله في الحديث: ((ألبسوا من ثيابكم البياض، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها أطيب وأطهر)) كونها ثلاثة هذه هي السنة؛ لأن النبي ﵊ كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، وما كان الله ليختار لنبيه ﵊ إلا الأكمل، وهذا مذهب الجمهور.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير، ج 70، ص 15 (SanadKitab #26252, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.