Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Khiraqi (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 72, halaman 6

  1. كتاب الجنائز
  2. كتاب الجنائز (٤)

"وعند وسط المرأة" قالوا: لأن الأمام يسترها عمن خلفه، ووسطها أولى بالستر من غيره، وجاء ما يدل على ذلك، لكن لو اجتمع رجال ونساء تجعل رؤوس الرجال بإزاء وسط النساء ليتحقق للإمام أنه صلى عند رأس الرجل ووسط النساء، لكن يلزم عليه أن تتقدم المرأة على الرجل، هل فيه ما يمنع؟ ما في ما يمنع -إن شاء الله-، وإن أشعر التقدم بالتقديم، الآن الذي يلي الإمام الرجل، ثم النساء أو الصبيان؟ ثم النساء، التقدم يشعر بالتقديم، يعني لو رأينا إلى قبره ﵊ وقبر أبي بكر وقبر عمر وجدنا أن الرسول ﵊ متقدم عليهم، يعني رأس أبي بكر بإزاء وسطه ﵊، ورأس عمر بإزاء وسط أبي بكر، هكذا صوروا في تاريخ المدينة، فهل نقول: إن التقدم إلى جهة اليمين مشعر بالتقديم فلا تقدم المرأة على الرجل في مثل هذا؟ أو نقول: إن هذا يحقق المشروع في موقف الإمام من الرجل والمرأة من غير نظر إلى ما عداه؟ الآن إذا وضعنا وسط المرأة بإزاء رأس الرجل صارت المرأة متقدمة إلى جهة اليمين صح وإلا لا؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، ويش فيه؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه طيب.

طالب:. . . . . . . . .

إيه ما يلزم أن تكون عائشة مستوعبة الغرفة من أولها إلى آخرها، إنما هذا هو محل النوم، محل السرير، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني تقديم لحظة أو مدة يسيرة، مدة مقدار الصلاة لا يؤثر في التقدم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن مثل ما صورنا قبور النبي ﵊ وصاحبيه، هذا نوع من التقديم، ولعل مثل هذا يكون يسير ومعفو عنه ما يضر -إن شاء الله تعالى-.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير، ج 72، ص 6 (SanadKitab #26252, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.