Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Khiraqi (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 17, halaman 7

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الطهارة (١٧)
  3. باب: الغسل من الجنابة

طالب:. . . . . . . . .

يعمم على الجميع بما في ذلك ما غسله سابقاً، بما في ذلك الرأس أو انتهى من الرأس؟ لأن إذا قلنا: أعضاء الوضوء فكونه مسح على رأسه ضمن أعضاء الوضوء هذا لا يكفي عن غسله للغسل، وإذا أفرغ على رأسه ثلاثاً يروِّي بهن أصول الشعر كما قال المؤلف هذا من الغسل، فكونه يزيد رابعة مع بقية جسده هذه زيادة على القدر المشروع؛ لئن عندنا وضوء وعندنا غسل، وضوء منفصل كامل بما فيه مسح الرأس، ثم بعد ذلك إذا انتهى من الوضوء أفاض الماء على رأسه ثلاثاً، فكونه يفيضه ثلاثاً، ويزيد عليه رابعة مع غسل سائر بدنه هذا لا شك أن فيه زيادة على القدر المشروع.

طالب:. . . . . . . . .

طيب.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، إذا قلنا: إنه توضأ وضوءً منفك يصير، مثل ما مسح رأسه ويغسله للجنابة ثلاثاً للغسل.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، يختلف هذا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن المسألة مفترضة في الغسل الكامل، وأنه توضأ وضوءاً كاملاً.

طالب:. . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير، ج 17، ص 7 (SanadKitab #26252, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.