Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Khiraqi (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 18, halaman 12

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الطهارة (١٨)
  3. باب: التيمم

سيأتي في قول المؤلف: "وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ أو اغتسل إن كان جنباً واستقبل الصلاة" يعني هذه المسألة تأتي، لكن إذا كان قد أتم صلاته فإن صلاته صحيحة ومجزئة ولو أصاب الماء في الوقت نفسه.

طالب:. . . . . . . . .

إيه طلب الماء، بحث عنه، كم يطلب الماء؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، كم مدة طلب الماء، يعني إذا نظر فوجد مد البصر ما فيه ماء أمامه، ونظر يمين وشمال كذلك يعني، ونظر وبصره يؤدي كيلو من هنا وكيلو من هنا ما يحتاج أكثر من هذا؛ لأن الطلب لا يلزم منه طول الوقت، لكن لو طلب وغلب على ظنه أنه لم يجد فوجد الماء بجانبه، رفع حجر فوجد تحته ماء، أو رفع لوح من الخشب ووجد تحته ماء، وتيمم وصلى وهو قريبٌ منه، تصح صلاته وإلا ما تصح؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير، ج 18، ص 12 (SanadKitab #26252, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.