Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Khiraqi (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 25, halaman 7

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الطهارة (٢٥)
  3. باب: الحيض

((تمكث شطر دهرها)) وشطر الدهر كم؟ خمسة عشر يوماً، لكن لا يمنع أن يكون الحديث خرج مخرج الغالب، مع أن ((تمكث شطر دهرها)) الحديث متكلم فيه بكلام قوي لأهل العلم، تضعيفه ظاهر عند أهل العلم، وعلى كل حال ليس فيه مستدل، حتى لو قال: ((تمكث شطر دهرها)) هذا ليس هو الغالب على ما قالوا، الغالب ستة أو سبعة، غالب النساء ستة أيام أو سبعة، فلا مستمسك في هذا الحديث لا لأكثره ولا للقصة الأولى بالنسبة لأقله، فالذي رجحه شيخ الإسلام ﵀ وجمع من أهل التحقيق أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، ولا لجميع التحديدات التي ذكرت في هذا الباب من قبل أهل العلم لا دليل عليها، يعني لا يوجد نص صحيح صريح، إنما فيه استدلالات واستمساكات من أهل العلم ببعض الأخبار والآثار وببعض الوقائع.

"أكثره خمسة عشر يوماً" نعم؟

الطالب:. . . . . . . . .

يعني مطرد في كل أشهرها أكثر من مرة؟ يعني وجد من تحيض في الشهرين مرة، لكن هل يوجد أنها تحيض في الشهر مرتين؟ إذا قلنا: لا حد لأقله، وش المانع؟

الطالب:. . . . . . . . .

تقصد الواقع أو الحكم؟

الطالب:. . . . . . . . .

الواقع الله أعلم، ما أدري.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير، ج 25، ص 7 (SanadKitab #26252, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.