Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Khiraqi (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 27, halaman 11

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الطهارة (٢٧)

طالب: لأن عائشة ﵂ كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الصفرة والكدرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، ومعناه لا تعجلن بالغسل حتى ينقطع الدم، وتذهب الصفرة والكدرة، ولا يبقى شيء يخرج من المحل، بحيث إذا دخلت فيه قطنة خرجت بيضاء، ولو لم تعد الزيادة حيضاً للزمها الغسل عند انقضاء العادة وإن كان الدم جارياً؛ لأن الشارع علق على الحيض أحكاماً ولم يحده، فعلم أنه رد الناس فيه إلى عرفهم، والعرف بين النساء أن المرأة متى رأت دماً يصلح أن يكون حيضاً اعتقدته حيضاً، ولو كان عرفهن ....

هذا مريح.

طالب:. . . . . . . . .

أيوه؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم.

طالب: يوماً وليلة هذا أقله.

طيب.

طالب: فكيف يمكن أن تنضبط؟

إيش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني لو رأت الدم؟ في مسألة التلفيق؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو الآن يتكلم عن مسألة فيما لو زادت، في الزيادة نعم، لكن كيف يقال لها: اغتسلي في اليوم الخامس والدم ما تغير وضعه هو هو، كيف يقال: اغتسلي وصلي وصومي؟ وعائشة تأمرهن بالتريث والمسألة صفرة وكدرة ما في دم جارٍ، نعم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير، ج 27، ص 11 (SanadKitab #26252, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.