Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Khiraqi (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 43, halaman 12

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة (١٤)

نزولها في الصلاة، ودخول سبب النزول يقولون في النص قطعي، يقرر أهل العلم هذا، لكن لفظها يتناول داخل الصلاة وخارج الصلاة، فعندنا عموم وخصوص وجهي.

طالب:. . . . . . . . .

لجميع المصلين، لكنه خاص في الصلاة، في حال الصلاة.

طالب:. . . . . . . . .

هذا الأصل أو مسبوق بعد، إلا المسبوق خرج بحديث أبي بكرة، وقول الأكثر أيضاً: إن المأموم خرج بالآية وبعض الأحاديث، فصار الحديث دخله مخصصات أكثر مما دخل الآية.

طالب:. . . . . . . . .

أخص من وجه دون وجه، أخص من جهة أنه خاص بالصلاة، والآية تشمل الصلاة وخارج الصلاة، وعموم حديث عبادة في المصلين، في المصلين، في الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق، ومع ذلك دخله مخصص وحديث أبي بكرة، فهل خصصت الآية؟ نعم خصت بخصوص حديث عبادة، كما أن عموم حديث عبادة خص بخصوص الآية، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الأصل في الأمر عند أهل العلم الوجوب (اسْتَمِعُواْ) وأكد ﴿وَأَنصِتُواْْ﴾ [(٢٠٤) سورة الأعراف].

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، هذا صارف، صارف من الوجوب إلى الاستحباب، لكن هل يوجد صارف في الآية لنقول استحباب؟

على كل حال هذه المسألة ...

طالب: عفواً -أحسن الله إليك- ألا يقوي القول بالوجوب تعليق الرحمة على ذلك ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [(٢٠٤) سورة الأعراف]؟

الآن لو اقتصر على الاستماع أو على الإنصات لكان الأمر أخف من الجمع بينهما، ما دام اجتمع الأمر بالاستماع والأمر بالإنصات لا شك أن الأمر فيه شدة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش فيه؟

طالب:. . . . . . . . .

ما في فرق؟

طالب:. . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير، ج 43، ص 12 (SanadKitab #26252, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.