Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Khiraqi (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 50, halaman 13

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة (٢١)
  3. باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك

لا، لا ما يلزم، ما يلزم، إذا قلنا: محظورة هل المحظورة المعاطن أو الإبل؟ لأن الوصف المؤثر إذا تعقب متضايفين لا نستطيع أن نقول: إنه للمضاف أو للمضاف إليه؟ فإنها محظورة قد يقول قائل: إن المقصود بها المعاطن الذي هو المضاف، وقد يقول قائل: إنها محظورة يعني الإبل.

طالب:. . . . . . . . .

جاء في الخبر أنها خلقت من جن، وإن كان فيه كلام، لكن ما في شك أن التفريق بينها وبين غيرها من الدواب لا سيما الطاهرة يدل على أنها لذاتها فيها شيء.

طالب:. . . . . . . . .

لذاتها، لذاته.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لذاته، يعني إذا عاد النهي إلى ذات العبادة، مثلوا بذلك كصوم يوم العيد أو السجود لصنم، صوم يوم العيد بذاته منهي عنه.

اللهم صل على محمد ...

نعم قد يلتبس الحقيقة، تلتبس الحقائق في المسميات، فيطرد الحكم على ما يهجم على الذهن، يعني عندنا في عرفنا إطلاق الحمام على محل قضاء الحاجة، وهذا ليس بمراد إذا جاء الحمام في النصوص لا يراد به هذا، وإنما هو موضع الاستحمام، وتنظيف البدن، وكانت الحمامات العامة موجودة، وما زالت في الأقطار، وإن كانت عندنا لا وجود لها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير، ج 50، ص 13 (SanadKitab #26252, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.