Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Khiraqi (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 50, halaman 18

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة (٢١)
  3. باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك

الصلاة في الكنيسة أجازها جمع غفير من أهل العلم، وهو يروى عن عمر ﵁ أنه صلى وعن جمع من الصحابة، ومنهم من منع لوجود الصور، وإلا فالأصل أن حديث: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) يشملها، لكن لوجود الصور، وجود الصور يؤثر أو لا يؤثر؟

طالب:. . . . . . . . .

ومع ذلكم صلى النبي ﵊ عام الفتح في الكعبة، لكن هل وجدت الأصنام وقت الصلاة أو أخرجها وكسرها؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه؛ لأن منهم من يقول: إن الصلاة في المكان الذي فيه صور غير مؤثرة؛ لأن النبي ﵊ صلى في جوف الكعبة وفيها الصور، لكن ما في ما يدل على أن تحطيم هذه الأصنام كان بعد صلاته.

طالب:. . . . . . . . .

وتقدم في إزالة النجاسة، في النجاسة في الأول أنه يكره تسخين الماء بالنجاسة، خشية أن يصل إليه من دخانه شيء.

طالب:. . . . . . . . .

هو إذا كان ماء نجس أو عين نجسة فالدخان هذا إذا اجتمع منه شيء فهو منها، جزء منها، هذا .. ، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا بد من نضحه، كما جاء في حديث علي: ((انضح فرجك وتوضأ)).

نكمل الأسبوع القادم.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير، ج 50، ص 18 (SanadKitab #26252, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.