السلامة وباطنه الإثم.
(صِلَى)
تقدم في حرف التاء: التصلية:
ﷺ (على غير الأنبياء) : (١)
الصلاة والسلام على غير الأنبياء - تبعاً أو استقلالاً -.. أما على سبيل التبعية فهي جائزة بالإجماع، كما في صيغ الصلاة الإبراهيمية.
وإنما الخلاف على سبيل الانفراد، فهذا فيه نزاع على قولين، فالجمهور منهم الثلاثة: على عدم الجواز فلا يقال: قال أبو بكر ﷺ، وإن كان المعنى صحيحاً، كما لا يقال: قال محمد ﷿، وإن كان عزيزاً جليلاً؛ لأن هذا من شعار ذكر الله ﷿، وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم، ولهذا لم يثبت شعاراً لآل أبي أوفى ولا لجابر وامرأته، قال ابن كثير: وهذا مسلك حسن.
ثم المانعون اختلفوا في نوع المنع، هل هو على التحريم، أو الكراهة التنزيهية، أو خلاف الأوْلى؟
وذهب أحمد وأكثر أصحابه إلى أنه لا بأس بذلك، قال النووي بعد ذكره الخلاف:
(والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه؛ لأنه شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم.... إلخ) .
ومعنى هذا التصحيح أن الحكم بالكراهة حادث لحدوث بدعة التشيُّع وإلا فالأصل الجواز، ولهذا قال ابن كثير بعده:
(قلت: وقد غلب هذا في عبارة