Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamul Manahil Lafzhiyyah · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 539

  1. معجم المناهي اللفظية
  2. (حرف الواو)

يجوز؛ لعموم الأحاديث الناهية عن الحلف بغير الله، ولما روى النسائي بسنده عن عبد الله بن يسار عن قتيلة - امرأة من جهينة - أن يهودياً أتى النبي ﷺ فقال: إنكم تندِّدون، وإنكم تشركون، تقول: ما شاء وشئت، وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي ﷺ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ((ورب الكعبة)) ، ويقولون: ((ما شاء الله ثم شئت)) . قال النووي - رحمه الله تعالى -:

(وُيكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته سواء في ذلك النبي ﷺ، والكعبة، والملائكة، والأمانة، والروح، وغير ذلك) اهـ.

وأمانة الله: (١)

هذا حلف بالأمانة. وهو ممنوع شرعاً؛ لما ثبت عن بريدة ﵁ قال، قال رسول الله ﷺ: ((من حلف بالأمانة فليس منا)) . رواه أبو داود.

والدنا:

حكم إطلاق على النبي ﷺ. مضى في حرف الألف: أبو المؤمنين.

وايم الحق: (٢)

هذا قسم فإن كان يريد بالحق: ((الله ﷾) فهو جائز كقوله: وايم الله.

وإن كان يريد بالحق: ضد الباطل، فهو قسم بغير الله فلا يجوز.

والنبي: (٣)

والحلف بالمخلوقين لا يجوز؛ لما فيه من الشرك بالله تعالى.

وعن ابن عمر ﵄

Rujukan halaman ini: معجم المناهي اللفظية، ص 539 (SanadKitab #26385, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.