إسماعيل بن أبي أويس مع البخاري في كتبه، وفيه قال البخاري: وقال لي ابن أبي أويس: انظر في كتبي وجميع ما أملك لك، وأنا شاكر لك أبداً ما دمت) اهـ.
* شوط: (١)
قال النوي في ((المجموع)) : (قال الشافعي في ((الأُم)) ، والأصحاب: يكره أن يسمى الطواف: شوطاً، وكرهه مجاهد أيضاً، قال الشيخ أبو حامد والماوردي، وغيرهما: قال الشافعي: كره مجاهد أن يقال: شوط، أو دور، ولكن يقول: طواف وطوفان، قال الشافعي: وأكره ما كره مجاهد؛ لأن الله تعالى سماه طوافاً فقال تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ .
وقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس ﵄ قال: ((أمرهم رسول الله ﷺ أن يرموا ثلاثة أشواط. ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم)) .
وهذا الذي استعمله ابن عباس مقدم على قول مجاهد، ثم إن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت في تسميته شوطاً نهي، فالمختار أنه لا يكره) اهـ، والله أعلم.
قلت: وعن ابن عمر ﵄، قال: سعى النبي ﷺ ثلاثة أشواط، ومشى أربعة في الحج والعمرة. رواه البخاري وغيره، بل ورد ذلك في السعي كما في: كتاب الأنبياء من صحيح البخاري مع الفتح في حديث ابن عباس الطويل في قصة إبراهيم، وأم إسماعيل ﵈، وفيه قال ابن عباس ﵄ ((ففعلت ذلك أشواطاً)) ) . اهـ.