Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah (Busyral Karim) · Pengarang: سعيد باعشن

Baca halaman 484

  1. باب الزكاة
  2. فصل: في زكاة الغنم

(فصل) في واجب البقر.

ولا شيء فيما دون الثلاثين منها (وفي ثلاثين من البقر: تبيع) أي: ذكر (ابن سنة) كاملة، سمي تبيعاً؛ لأنه يتبع أمه.

(أو تبيعة) أنثى بنت سنة كاملة أيضاً.

(وفي الأربعين: مسنة) وهي ما (لها سنتان) كاملتان، سميت بذلك؛ لتكامل أسنانها، وذلك لما صح عن معاذ لما بعثه ﷺ إلى اليمن: أنه أمره بذلك، ويجزئ عن المسنة تبيعان.

(وفي ستين: تبيعان).

(ثم) يختلف الواجب بكل عشر.

فيجب (في كل ثلاثين: تبيع، وفي كل أربعين: مسنة) ففي مئة وعشرين ثلاث مسنات، أو أربعة أتبعة، أي: الأغبط منهما إن وجدا بماله، وإلا .. فما وجد منهما بماله، فإن لم يوجدا فيه .. حصل منهما ما شاء، كما مر.

وليس هنا نزول ولا صعود بجبران، وكذا زكاة الغنم.

* * *

(فصل) في زكاة الغنم.

ولا زكاة فيما دون الأربعين منها (وفي أربعين من الغنم: شاة) ويستمر ذلك (إلى مئة وإحدى وعشرين .. فشاتان) تجبان فيها (وفي مئتين وواحدة: ثلاث) من الشياه (وفي أربع مئة:) منها (أربع، ثم في كل مئة: شاة) كما في كتاب الصدّيق، رواه "البخاري"، وما بين النصب عفو.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم، ص 484 (SanadKitab #26535, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.