Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah (Busyral Karim) · Pengarang: سعيد باعشن

Baca halaman 692

  1. باب الحج
  2. فصل: في الإحصار والفوات وما يذكر معهما

وإذا ذبح بدله .. أجزأ ما يجزئ أضحية وإن كان أقل من المسروق كما في "الإيعاب"، وتجب النية عند التفرقة أو العزل أو الذبح.

قال في "التحفة": (وظاهر كلامهم هنا: أن الذبح لا تجب النية عنده، وهو مشكل بالأضحية ونحوها إلا أن يفرق بأن القصد هنا إعظام الحرم بتفرقة اللحم فيه كما مر، فوجب اقترانها بالمقصود دون وسيلته، وثَمَّ إراقة الدم؛ لكونها فداء عن النفس، ولا يكون كذلك إلا إن قارنت نية القربة ذبحها فتأمله) اهـ

ودم غير الواجب لأجل النسك من هدي تطوّع أو نذر، كدم الجبران في المكان والأفضلية، فيختص بالحرم، والأفضل في منى لحاج، وفي المروة لمعتمر.

وأمَّا وقته .. فوقت الأضحية حيث لم يعين في نذره وقتاً، فلو أخره عن أيام التشريق .. فات إن كان تطوعاً، ووجب ذبحه قضاءً، وصرفه لمساكين الحرم إن كان واجباً، وإن عين في نذره غير وقت الأضحية .. تعين كما في "التحفة".

وقال (م ر): لم يتعين؛ إذ ليس في تعيين اليوم قربة.

وأمَّا ما ساقه الحلال .. فلا يختص بزمن كدم الجبرانات، والله ﷾ أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم، ص 692 (SanadKitab #26535, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.