Lewati ke konten

Kitab: Al-Masyyakhah al-Kubra (Qadhil Maristan) · Pengarang: قاضي المارستان

Baca Juz 2, halaman 607

  1. الجزء الأول من: أحاديث الشيوخ الثقات
  2. ١٦- أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن النقور البزاز

شيخ آخر [السادس عشر]

١٤١- أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن النقور البزاز في سنة ثمان وخمسين وأربعمائة قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمد بن الحسن الصيرفي السكري المعروف بالحربي قراءة عليه في سنة خمس وثمانين وثلاثمائة قال حدثنا الحسن بن الطيب بن حمزة البلخي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد والنعمان بن ⦗٦٠٨⦘ شبل وسعيد بن عبد الجبار وسويد بن سعيد قالوا: حدثنا مالك بن ⦗٦٠٩⦘ أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ".

Rujukan halaman ini: المشيخة الكبرى - قاضي المارستان، ج 2، ص 607 (SanadKitab #26542, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.