Lewati ke konten

Kitab: Al-Masyyakhah al-Kubra (Qadhil Maristan) · Pengarang: قاضي المارستان

Baca Juz 2, halaman 614

  1. الجزء الأول من: أحاديث الشيوخ الثقات
  2. ١٦- أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن النقور البزاز

١٤٥- أخبرنا أبو الحسين بن النقور قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن المخلص قراءة عليه قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: " لا عقد ولا شغار ⦗٦١٥⦘ في الإسلام ولا جنب ولا جلب ".

⦗٦١٦⦘ وقال الكلبي: كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول: إن مت ورثتني وإن مت ورثتك: السدس. فلما جاء الإسلام مضى ما كان في الجاهلية فلا يكون في الإسلام عقد فنسخته هذه الآية (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) .

Rujukan halaman ini: المشيخة الكبرى - قاضي المارستان، ج 2، ص 614 (SanadKitab #26542, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.