Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zurqani 'alal Mawahibil Laduniyyah · Pengarang: الزرقاني، محمد بن عبد الباقي

Baca Juz 3, halaman 313

  1. المجلد الثالث
  2. تابع كتاب المغازي
  3. باب عمرة القضاء

فقال الجمهور: يجب عليه الهدي ولا قضاء عليه.

عن أبي حنيفة: عكسه.

وعن أحمد رواية: أنه لا يلزمه هدي ولا قضاء. وأخرى: يلزمه الهدي والقضاء.

فحجة الجمهور قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] .

وحجة أبي حنيفة: أن العمرة تلزم بالشروع، فإذا أحصر جاز له تأخيرها، فإذا زال الحصر أتى بها، ولا يلزم من التحلل بين الإحرامين سقوط القضاء.

وحجة من أوجبهما: ما وقع للصحابة، فإنهم نحروا الهدي حيث صدوا واعتمروا من قابل وساقوا الهدي.

وحجة من لم يوجبهما: أن تحللهم بالحصر لم يتوقف على نحر الهدي، بل أمر من معه هدي أن ينحر، ومن ليس معه هدي أن يحلق. انتهى.

Rujukan halaman ini: شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 3، ص 313 (SanadKitab #26568, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.