ويحمل قول من قال: لخمس بقين، أي إن كان الشهر ثلاثين فاتفق أن جاء تسعا وعشرين فيكون يوم الخميس أول ذي الحجة بعد مضي أربع ليال لا خمس، وبها تتفق الأخبار.
هكذا جمع الحافظ عماد الدين بن كثير بين الروايات، وقوى هذا الجمع بقول جابر: إنه خرج لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع.
وصرح الواقدي بأن خروجه ﷺ كان يوم السبت لخمس ليال بقين من ذي القعدة.
وكان خروجه من المدينة بين الظهر والعصر. وكان دخوله مكة صبح رابعة، كما ثبت في حديث عائشة ﵂ وذلك يوم الأحد. وذلك يؤيد أن خروجه ﵊ من المدينة كان يوم السبت، كما تقدم، فيكون مكث في الطريق ثمان ليال،
Rujukan halaman ini:شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 4، ص 145 (SanadKitab #26568, hlm. urut 1781)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.