Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zurqani 'alal Mawahibil Laduniyyah · Pengarang: الزرقاني، محمد بن عبد الباقي

Baca Juz 4, halaman 565

  1. المجلد الرابع
  2. الفصل السادس: في أمرائه ورسله وكتابه وكتبه إلى أهل الإسلام في الشرائع والأحكام، ومكاتباته إلى الملوك وغيرهم من الأنام

ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليست عنده، وعنده بنت ليون فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء.

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٍ شاةٌ.

فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان.

فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه.

فإذا زادت على ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه.

فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة.

فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة، فليس فيها

Rujukan halaman ini: شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 4، ص 565 (SanadKitab #26568, hlm. urut 2217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.