Lewati ke konten

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية · الزرقاني، محمد بن عبد الباقي

Juz 1, hlm. 239

  1. المجلد الأول
  2. المقصد الأول: في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام
  3. وقد حصل من الاختلاف في ختنه ثلاثة أقوال

واعلم أن الختان: هو قطع القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل، وقطع بعض الجلدة التي في أعلى الفرج من المرأة، ويسمى ختان الرجل: إعذارًا -بالعين المهملة والذال المعجمة والراء- وختان المرأة خفاضًا -بالخاء المعجمة والفاء والضاد المعجمة أيضًا.

واختلف العلماء: هل هو واجب؟

فذهب أكثرهم إلى أنه سنة وليس بواجب، وهو قول مالك وأبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي.

وذهب الشافعي إلى وجوبه، وهو مقتضى قول سحنون من المالكية.

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء.

Rujukan halaman ini: شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 1، ص 239 (Shamela #26568, hlm. urut 238)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.