"ثلاث عليّ فريضة وهن لكم تطوع، الوتر وركعتا الفجر وركعتا الضحى".
قال بعضهم: وقد ثبت أنه ﵊ صلى الوتر على الراحلة. قال: ولو كان واجبًا لما جاز فعله على الراحلة.
وتعقب: بأن فعله على الراحلة من الخصائص أيضًا كما سيأتي فيما اختص به ﵇ من المباحات، إن شاء الله تعالى. وأجيب بأنه يحتاج إلى دليل.
وهل كان الواجب عليه أقل الوتر أم أكثره؟ أم أدنى الكمال؟ قال الحجازي: لم أر فيه نقلا.
ومنها صلاة الليل