Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zurqani 'alal Mawahibil Laduniyyah · Pengarang: الزرقاني، محمد بن عبد الباقي

Baca Juz 7, halaman 160

  1. المجلد السابع
  2. تابع المقصد الرابع: في معجزاته ﷺ الدالة على ثبوت نبوته
  3. القسم الثالث: فيما اختص به ﷺ من المباحات

ويجوز له النكاح بلفظ الهبة من جهة المرأة، قال الله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥] ، وأما من جهته ﵊ فلا بد من لفظ النكاح أو التزويج على الأصح في أصل الروضة، وحكاه الرافعي عن ترجيح الشيخ أبي حامد لظاهر قوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ﴾ [الأحزاب: ٥] .

قال البيضاوي: في قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً﴾ الآية، أي: أعلمناك حل امرأة تهب كل نفسها ولا تطلب مهرًا إن اتفق، ولذلك نكرها.

واختلف في ذلك، والقائل به ذكر أنها.

Rujukan halaman ini: شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 7، ص 160 (SanadKitab #26568, hlm. urut 3275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.