Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zurqani 'alal Mawahibil Laduniyyah · Pengarang: الزرقاني، محمد بن عبد الباقي

Baca Juz 7, halaman 172

  1. المجلد السابع
  2. تابع المقصد الرابع: في معجزاته ﷺ الدالة على ثبوت نبوته
  3. القسم الثالث: فيما اختص به ﷺ من المباحات

فإذا كان الأمر مباحًا من جميع جهاته لم يكن فيه وجه من وجوه القبح، انتهى.

وكذا يجوز له ﵊ النكاح بلا ولي وبلا شهود. قال النووي: الصحيح المشهور عند أصحابنا صحة نكاحه ﵊ بلا ولي وبلا شهود لعدم الحاجة إلى ذلك في حقه ﵊، وهذا الخلاف في غير زينب أما زينب فمنصوص عليها والله أعلم.

قال العلماء: إنما اعتبر الولي للمحافظة على الكفاءة، وهو ﷺ فوق الأكفاء، وإنما اعتبر الشهود لأمن الجحود، وهو ﵊ لا يجحد ولو جحدت هي لم يرجع إلى قولها، بل قال العراقي في شرح المهذب: تكون كافرة بتكذيبه.

وكان له ﵊ تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها وإذن وليها، وله إجبار الصغيرة من غير بناته، وزوج ابنة حمزة مع وجود عمها العباس.

Rujukan halaman ini: شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 7، ص 172 (SanadKitab #26568, hlm. urut 3287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.