Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zurqani 'alal Mawahibil Laduniyyah · Pengarang: الزرقاني، محمد بن عبد الباقي

Baca Juz 7, halaman 339

  1. المجلد السابع
  2. تابع المقصد الرابع: في معجزاته ﷺ الدالة على ثبوت نبوته
  3. الفصل الرابع: ما أختص به ﷺ من الفضائل والكرامات

وإلا قتل.

وفي الاستتابة قولان: أصحهما وجوبها، لأنه كان محترمًا بالإسلام، وإنما عرضت له شبهة، فينبغي إزالتها، وقيل: تستحب لأنه غير مضمون الدم، فإن قلنا بالأول فتجب الاستتابة في الحال ولم يؤجل كغيره. وفي الصحيح: "من بدل دينه فاقتلوه". وفي قول: يمهل ثلاثة أيام، فإن لم يتب وأصر -رجلا كان أو امرأة- قتل، وإن أسلم صح الإسلام وترك لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ [التوبة: ٥] الآية.

وعن ابن عباس: أيما مسلم سب الله أو سب أحدًا من الأنبياء فقد كذب رسول الله ﷺ وهي ردة يستتاب منها، فإن تاب وإلا قتل، وأيما معاهد.

Rujukan halaman ini: شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 7، ص 339 (SanadKitab #26568, hlm. urut 3455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.