البخاري ومسلم.
وعن صفوان بن عسال قال: صببت على النبي ﷺ الماء في السفر والحضر في الوضوء. رواه ابن ماجه.
وفي ذلك جواز استعانة الرجل بغيره في صب الماء في الوضوء من غير كراهة، وكذا إحضار الماء من باب أولى، ولا دليل في هذين الحديثين لجواز الإعانة بالمباشرة.
وقد روى الحاكم في المستدرك، من حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت: أتيت رسول الله ﷺ بوضوء فقال: "اسكبي". فسكبت عليه.