الفصل السادس: في غسله ﷺ
والغُسل -بضم الغين- اسم للاغتسال.
وقيل: إذا أريد به الماء فهو مضموم، وأما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح، حكاه ابن سيدة وغيره.
وقيل: المصدر بالفتح، والاغتسال بالضم.
وقيل: الغَسل بالفتح: فعل المغتسل، وبالضم: الماء الذي يغتسل به، وبالكسر: ما يجعل مع الماء كالإشنان.
وحقيقة الغسل: جريان الماء على الأعضاء.
وحقيقة الاغتسال: غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية.
ووجوب الغسل على الجنب مستفاد من قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦] وقوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ ، [النساء: ٤٣] .
ففي الآية الأولى إجمال، وهو قوله تعالى: ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ بينه قوله في الآية