Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zurqani 'alal Mawahibil Laduniyyah · Pengarang: الزرقاني، محمد بن عبد الباقي

Baca Juz 10, halaman 572

  1. المجلد العاشر
  2. المقصد التاسع: في لطيفة من لطائف عباداته صلى الله عليه وسلم
  3. النوع الثاني: في ذكر صلاته صلى الله عليه وسلم

عليه ولا يلزم من ذلك زيادة فرض في أصل الشرع.

قال: وفيه احتمال آخر، وهو أن الله تعالى قد فرض الصلاة خمسين، ثم حط معظمها بشفاعة نبيه ﷺ، فإذا عادت الأمة فيما استوهب لها والتزمت ما استعفى لهم نبيهم ﵊ منه، لم يستنكر أن يثبت ذلك فرضا عليهم.

قال الحافظ ابن حجر: وقد تلقى هذين الجوابين عن الخطابي جماعة كابن الجوزي، وهو مبني على أن قيام الليل كان واجبا عليه ﷺ، وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله، وفي كل من الأمرين نزاع.

ثم أجاب عنه بثلاثة أجوبة:

أحدها: أنه يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطا في صحة النفل بالليل، قال: ويومئ إليه قوله في حديث زيد بن ثابت: "حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم

Rujukan halaman ini: شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 10، ص 572 (SanadKitab #26568, hlm. urut 5002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.