Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zurqani 'alal Mawahibil Laduniyyah · Pengarang: الزرقاني، محمد بن عبد الباقي

Baca Juz 11, halaman 60

  1. المجلد الحادي عشر
  2. تابع المقصد التاسع: في لطيفة من لطائف عباداته صلى الله عليه وسلم
  3. تابع النوع الثاني: في ذكر صلاته صلى الله عليه وسلم

الصلاة والسلام وهو على المنبر، فلم يكن يصليها، وكذلك الصحابة؛ لأنه إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة. قال ابن العراقي: ولم أر في كلام الفقهاء من الحنفية والمالكية استحباب سنة الجمعة قبلها. انتهى.

وقد ورد في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفة، منها حديث عن أبي هريرة، رواه البزار، ولفظه: كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا.

وأقوى ما يتمسك به في مشروعية الركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا: "ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان". قاله في فتح الباري.

وعن عطاء قال: كان ابن عمر إذا صلى الجمعة بمكة تقدم فصلى ركعتين

Rujukan halaman ini: شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 11، ص 60 (SanadKitab #26568, hlm. urut 5071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.