وقد اختلف في علة ذلك: فروى أبو داود من حديث ابن عباس: أنه ﷺ قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته، وفي حديث جابر عند مسلم: أنه ﷺ طاف راكبا ليراه الناس ويسألوه. فيحتمل أنه فعل ذلك للأمرين.
قال ابن بطال: فيه جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد إذا احتيج إلى ذلك؛ لأن بولها لا ينجسه بخلاف غيرها من الدواب.
وتعقب: بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع الحاجة، بل ذلك دائر مع التلويث وعدمه، فحيث يخشى التلويث يمتنع الدخول، وقد قيل: إن ناقته ﵇ كانت منوقة، أي مدربة معلمة، فيؤمن معها ما يحذر من التلويث.
Rujukan halaman ini:شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، ج 11، ص 381 (SanadKitab #26568, hlm. urut 5396)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.