وإسحاق: عليه دم، ومن بات بها لم يجز له الدفع قبل النصف.
وقال مالك: إن مر بها فلم ينزل فعليه دم، وإن نزل فلا دم عليه متى دفع. انتهى.
ولما طلع الفجر صلى النبي ﷺ الفجر حين تبين الصبح بأذان وإقامة.
وفي سنن البيهقي والنسائي صحيح على شرط مسلم أنه ﷺ قال للفضل بن العباس غداة يوم النحر: التقط لي حصى، فالتقط له حصيات مثل