Lewati ke konten

Kitab: Adabul Bahtsi wal-Munazharah · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 1, halaman 314

  1. آداب البحث والمناظرة
  2. تطبيق قواعد البحث والمناظرة التي كنا نوضحها على الاعتراضات المعروفة في فن الأصول بالقوادح
  3. فصل في تطبيق الاعتراض المسمى بالمناقضة -وهو المنع الحقيقي- على القادح المسمى في الأصول بالمنع

والشَّافعي والحنبلي يقولان بعدم لزوم الطلاق؛ لأنهما نظرا إلى وقت صدور الصيغة منه، وهي وقتَ صدور صيغة الطلاق المعلّق على التزويج أجنبية.

أما تنجيز طلاق الأجنبية فهو لغو بلا خلاف.

وأما منع كون الوصف علةً فهو أن يعترف المعترض بوجود الوصف في الأصل المقيس عليه، ولكنه يمنع كونه هو العلة.

كأن يقول الشَّافعي: وصف الكيل موجود في البُرّ، ولكنه ليس هو علةَ تحريم الرِّبَا فيه، فإن ادعى الخصم له علة أخرى كقول الشَّافعي في هذا المثال بل علة الرِّبَا فيه الطعم، فهو المعروف في اصطلاح أهل الأصول بمركب الأصل، وقد عرف صاحب مراقي السعود (¬١) مركب الأصل [هو و] (¬٢) مركب الوصف بقوله:

وإن يكن لعلتين اختلفا ... تَركَّبَ الأصلُ لدى من سلَفا

مركبُ الوصفُ إذا الخصمُ منعْ ... وجودَ ذا الوصفِ في الأصل المتبعْ

ومثال منع وجود الوصف الذي هو العلةُ في الفرع قول الجمهور: تُقطع يد النبَّاش؛ لأنه سرق الكفن من حرز مثله، قياسًا على السارق المُخرِج من الحرز، كسرقته الدراهمَ من الصندوق المقفول.

فيقول المعترض كالحنفي: وجود العلة التي هي السرقة ممنوع في

Rujukan halaman ini: آداب البحث والمناظرة، ج 1، ص 314 (SanadKitab #266, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.