٢٩٤ - (٤٥) وَبِهَذَا الإِسْنَادِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى ⦗٢٦٧⦘ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ فَقَالَ عُمَرُ ادْفَعْهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا قَالَ قُلْتُ هِيَ عَمْيَاءُ قَالَ يَقْطُرُونَهَا بِالإِبِلِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الأَرْضِ قَالَ عُمَرُ أَرَدْتَ وَاللَّهِ أَكْلَهَا فَقُلْتُ إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ الْجِزْيَةِ فَأَمَر بِهَا عُمَرُ فَأُتِيَ بِهَا فَنُحِرَتْ قَالَ وَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ فَلا تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلا طُرَيْفَةٌ إِلا جُعِلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْهَا وَبُعِثَ بِهَا إِلَى أزوج النَّبِيُّ ﷺ وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ نَقْصٌ كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ قَالَ فَجُعِلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنَ اللَّحْمِ فَصُنِعَ فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ.
Kitab: 'Awali Malik (Riwayat Zahir asy-Syahhami) · Pengarang: زاهر الشحامي
Baca halaman 266
Rujukan halaman ini: عوالي مالك رواية زاهر بن طاهر الشحامي، ص 266 (SanadKitab #26654, hlm. urut 47)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.