٤٤٢- أَخْبَرَنَا السَّرَّاجُ، ثنا أَبُو الأَشْعَثِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا سَعِيدٌ، حَ،
٤٤٣- قَالَ: وَثَنَا إسحاق بن إبراهيم، أبنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالا: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ((أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ أَتَقْضِي الصَّلاةَ إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَطْهُرُ؛ فَلا نؤمر بالقضاء)) .