Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Hujjiyyatil Ijma' · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 29

  1. الفصل الأول مسائل متعلقة بالإجماع
  2. المسألة السادسة حتمية استناد الإجماع على نص
  3. ذكر الأدلة على أنه ما من إجماع إلا وهو مستند على نص

الدليل الثالث: أنه لم يخالف في ذلك إلا من شذ كما بين ذلك الآمدي (¬١)، فيكفي أن يعلم أن المخالف في ذلك ممن شذوا.

الدليل الرابع: أن العلماء لما قالوا في مسألة بقول فإما قالوه بالرأي المجرد أو برأي مستند إلى دليل وقطعاً أنه الثاني، فلما كان الثاني فدل هذا على أن ما أجمعوا عليه فهو مستند على نص قطعا، لكن لا يشترط أن يُعرف هذا المستند ولا يتوقف الاستدلال عليه، بل يتم الاستدلال مباشرة بمجرد معرفة الإجماع في مسألةٍ ما.

سؤال وجواب

هل يجب أن يوجد في الأمة من يعرف مستند الإجماع؟

لشيخ الإسلام كلامٌ يدل على هذا، وإن كان كلامه فيما وقفتُ عليه ليس صريحا، فأصرح ما وقفت عليه في كتابه «الجواب الصحيح» (¬٢)، علمًا أن له كلامًا صريحًا في مسألة النسخ بالإجماع وأنه لا بد أن يعرف مستند الإجماع الذي ينسخ النص (¬٣). وقال ابن تيمية: وابن جرير وطائفة يقولون: لا ينعقد الإجماع إلا عن نص نقلوه عن الرسول مع قولهم بصحة القياس. ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص فنقلوه بالمعنى كما تنقل الأخبار لكن استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة وكثير من العلماء لم يعلم النص وقد وافق الجماعة كما أنه قد يحتج بقياس وفيها إجماع لم يعلمه فيوافق الإجماع (¬٤)

Rujukan halaman ini: الإقناع في حجية الإجماع، ص 29 (SanadKitab #267, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.