Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Hujjiyyatil Ijma' · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 42

  1. الفصل الأول مسائل متعلقة بالإجماع
  2. المسألة الحادية عشرة لا يجوز في الشريعة إحداث قول جديد
  3. الذي عليه العلماء الأولون: أنه لا يجوز في الشريعة إحداث قول جديد

فمذهب الظاهرية مبتدع في الفقه وفي العقيدة، لأن عند داود الظاهري أخطاء عقدية والسلف قد شددوا على داود في مذهبه الفقهي ومذهبه العقدي كما يعرف هذا بالرجوع إلى ترجمة داود لابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»، والترجمة ساقطة من كتاب «الجرح والتعديل» المطبوع لكنها موجوده في «لسان الميزان» للحافظ ابن حجر (¬١).

والذي يهمنا فيما نحن بصدده هو مذهبه الفقهي.

وسبب ضلاله في الفقه يرجع إلى أمور ذكر ابن القيم أربعة منها (¬٢) وزاد ابن رجب خامسًا وهو جواز إحداث قول جديد فهم يخالفون ما عليه السلف الأولون، ثم ذكر ابن رجب (¬٣) أنه من الخطأ أن يقال إن مذهب الظاهرية هو مذهب أهل الحديث كما شاع وانتشر في هذه العصور المتأخرة.

ومما ذكر الشاطبي في موضعين من «الاعتصام» أن العلماء لا زالوا على تبديع الظاهرية (¬٤).

وممن بدعهم أيضًا ابن العربي المالكي (¬٥) وغيرهم من أهل العلم.

وقد اشتهر عن المالكية المغاربة الشدة على الظاهرية؛ لأن ابن حزم كان من أهل المغرب وهو الذي أشهر هذا المذهب وأذاعه مما أدى إلى اشتداد مواجهة المالكية ومعارضتهم له.

Rujukan halaman ini: الإقناع في حجية الإجماع، ص 42 (SanadKitab #267, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.