Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Hujjiyyatil Ijma' · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 44

  1. الفصل الأول مسائل متعلقة بالإجماع
  2. المسألة الحادية عشرة لا يجوز في الشريعة إحداث قول جديد
  3. مسألة التلفيق بين الأقوال
  4. معنى التلفيق: أن يختلف العلماء على قولين ويلفق قول ثالث

فلو قال أحد بقول ثالث وهو أنه: يقاد الأب مطلقاً لكان قوله مخالفا للقولين السابقين فهو مخالف للجمهور لأن الجمهور لا يرون أنه يقاد، ويخالف قول مالك لأن مالك لا يرى غير المتعمد يقاد، فمثل هذا لا يسمى تلفيقا.

ومن أمثلة التلفيق الصحيح:

المثال الأول: اختلف العلماء في تحديد وقت المسح على الخفين على قولين هما:

القول الأول: ذهب مالك في أحد قوليه إلى أنه لا يحدد بوقت سواء كان بسفر أو حضر (¬١)، وهذا القول نسب إلى ربيعة وآخرين (¬٢).

والقول الثاني: قول الجمهور (¬٣) أن المسافر يحدد بثلاثة أيام وأن المقيم بيوم وليلة على مقتضى حديث علي الذي أخرجه مسلم (¬٤).

فلو قال قائل: يحدد للمسافر بثلاثة أيام وللمقيم بيوم وليلة إلا إذا كان في سفر مضطر وقد جد به المسير؛ فإنه لا يحدد.

فمثل هذا قول ملفق وافق الجمهور إلا في حال اضطرار، ووافق القول الذين لا يقولون بالتحديد في حال الاختيار.

المثال الثاني: أن الصحابة ﵃ وأرضاهم - اختلفوا على قولين في استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة (¬٥):

Rujukan halaman ini: الإقناع في حجية الإجماع، ص 44 (SanadKitab #267, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.