Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Hujjiyyatil Ijma' · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 51

  1. الفصل الأول مسائل متعلقة بالإجماع
  2. المسألة الثالثة عشرة الإجماع دليل كاشف
  3. عول المتأخرون على الإمام ابن المنذر في حكاية الإجماع والخلاف

وفي هذا جواب قول القائل: إن الله يقول ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: ٥٩] ولم يقل ارجعوا إلى الإجماع.

فيقال: إن الرجوع للإجماع هو طاعة لله وطاعة لرسوله ﷺ؛ لأنه كاشف لقول الله ولقول رسوله ﷺ.

وقد صرح جمع من الأصوليين بأن الإجماع كاشف كصفي الدين الهندي (¬١) والزركشي (¬٢) وغيرهم.

فلا يلزم أن يكون المستند الذي يستند عليه الإجماع نصًا صريحاً، بل قد يكون مفهوما بأي نوع من المفاهيم التي هي حجة في الدين؛ لأنه لا دليل على أن مستند الإجماع لا يكون إلا نصاً صريحاً.

وبهذا ينتهي الكلام على مسائل الإجماع.

Rujukan halaman ini: الإقناع في حجية الإجماع، ص 51 (SanadKitab #267, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.