Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Hujjiyyatil Ijma' · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 60

  1. الفصل الثاني شبهات وإشكالات على دليل الإجماع
  2. الشبهة السابعة قال الشافعي رحمه الله تعالى: «ما ليس فيه خلاف فليس إجماعا»

الإمام الشافعي، وابن حزم قد نسبها إلى كتاب «الرسالة»، وهي ليست موجودة في كتاب «الرسالة» الذي بين أيدينا، بل إنني لم أر الشافعية ينقلون هذا القول وينسبونه إلى الشافعي، وإنما رأيت الزركشي في «البحر المحيط» (¬١) نقل هذا القول ونسبه إلى ابن حزم، ومن بعد ابن حزم إذا نقل هذه الكلمة عن الشافعي إما أنه يذكر الواسطة وهو ابن حزم، أو يأتي بنص عبارة ابن حزم، فالعمدة في نقل هذا القول هو ابن حزم، ومن البعيد للغاية أن يكون هذا النص للإمام الشافعي رحمه الله تعالى ويغفل عنه أهل العلم، والشافعي له منزلته الكبيرة عند العلماء وله أصحابه الذين نصروا أقواله ومذهبه، فلو كانت المقولة ثابتة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لرأيت أصحابه يتواردون عليها، بل لرأيت العلماء يذكرون مثل هذه المقالة؛ لأن للشافعي رحمه الله تعالى مكانته العظيمة عند العلماء.

الوجه الثاني: أن الإمام الشافعي ﵀ نفسه قد احتج في مسائل غير قليلة بنفي الخلاف، فقال رحمه الله تعالى في كتاب «الأم»: «ولا أعلم اختلافا في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالاً فإذا بلغت عشرين مثقالاً ففيها الزكاة» (¬٢).

وقال أيضًا: «والعاقلة في الحر والعبد مالا أعلم فيه خلافا» (¬٣).

وقال في كتابه «اختلاف الحديث»: «لأن الكتاب ثم السنة ثم مالا أعلم فيه خلافاً يدل على أن المتمتع بالعمرة إلى الحج ... إلخ» (¬٤).

وقال أيضًا في كتابه «الأم»: «قال عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي ﷺ إذا أنكح الوليان فالأول أحق - ... إلخ ثم مما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال - فنكاح الأول

Rujukan halaman ini: الإقناع في حجية الإجماع، ص 60 (SanadKitab #267, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.