Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Hujjiyyatil Ijma' · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 12

  1. الفصل الأول مسائل متعلقة بالإجماع
  2. المسألة الأولى: تعريف الإجماع
  3. الجواب على من قال: إنه يعتد في الإجماع بقول العوام

وما وقع في حياته ﷺ فإنه حجة لسببين:

الأول: إما أنه اطلع عليه، فهو إقرار منه ﷺ.

الثاني: أو أن الله لم ينكره، فهذا إقرار من الله، فهو حجة على الصحيح.

بل عزا ابن حجر حجيته إلى جماهير أهل العلم في كتابه «النكت على مقدمة ابن الصلاح» (¬١).

ومن الأدلة على ذلك: ما أخرج مسلم من حديث جابر قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ (¬٢)، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ» (¬٣).

استدل على جواز العزل بأن الله لم ينكره، قال سفيان ابن عيينة: لو كان منهيا عنه لنهى عنه القرآن (¬٤).

إذن الإجماع: «اتفاق مجتهدي الأمة على مسألة شرعية بعد وفاة رسول الله ﷺ».

وقال بعض المتكلمين كأبي بكر الباقلاني (¬٥) والآمدي (¬٦) في «أصول الأحكام» أن قول العوام يعتد به في الإجماع وفاقاً وخلافاً، بمعنى إذا خالف العامة لم يصح الإجماع.

وهذا فيه نظر كبير بل هو خطأ؛ وذلك أن العوام في مسائل الشريعة تبع لأهل العلم، فإذا أجمع أهل العلم فالعوام تبع لهم ولا يصح للعامي أن يخالف. ذكره

Rujukan halaman ini: الإقناع في حجية الإجماع، ص 12 (SanadKitab #267, hlm. urut 8)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.