Lewati ke konten

Kitab: Adabun Nisa' · Pengarang: عبد الملك بن حبيب

Baca halaman 258

  1. باب ما جاء في حق الرجل على المرأة

١٩٥- وعن الأعمش قال: ((بعث رسول الله ﷺ معاذ بن جبلٍ إلى اليمن. فلما قدم قال: يا رسول الله -صلى الله عليك! - إني رأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم! أفلا أسجد لك؟ فقال: لو كنت آمر بشراً أن يسجد لبشرٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها! ولا تؤدي المرأة حق زوجها عليها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتبٍ أعطته نفسها)) .

قال الأعمش: ((فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: كانوا يقولون: لو أن المرأة لحست أنف زوجها من جذام حتى يموت ما أدت حقه)) .

١٩٦- قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني [الغازي] بن قيس عن يعقوب بن جعفر المدني أن رسول الله ﷺ قال: ((والذي نفسي بيده لو أمرت أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها! ولو كان ما بين قرنيه إلى قدميه قرحةٌ ولحستها بلسانها حتى تقيه من ذلك ما أدت حق زوجها عليها!)) .

Rujukan halaman ini: أدب النساء لعبد الملك بن حبيب، ص 258 (SanadKitab #26808, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.