Lewati ke konten

Kitab: Adabun Nisa' · Pengarang: عبد الملك بن حبيب

Baca halaman 181

  1. باب ما يجوز من النخير والشهيق والحمحمة والمداعبة عند الجماع

باب ما يجوز من النخير والشهيق والحمحمة والمداعبة عند الجماع

٧٣- وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي [فروة] أن عبد الله بن عمر كان يرخص في النخير عند الجماع.

قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني الخزامي عن معين بن يعقوب ابن طلحة أنه قال: ((قيل لنافع بن جبير بن مطعم: النخير عند الجماع؟ فقال: أما النخير فلا! ولكن تأخذني عند ذلك حمحمة كحمحمة الفرس)) .

وقال مالك: ((لا بأس بالنخير عند الجماع وأراه سفهاً في غير ذلك يعاب عليه)) .

٧٤- قال معين: ((فكان محمد بن سيرين وعطاء ومجاهد يكرهون النخير في غير الجماع)) .

وقال عطاء: ((من انفلتت منه نخرة فليكبر أربع تكبيرات)) .

Rujukan halaman ini: أدب النساء لعبد الملك بن حبيب، ص 181 (SanadKitab #26808, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.