١٢٤- وعن عبد الله بن عمر أنه قال في قوله - تعالى!: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناحٌ أن يضعن ثيابهن﴾ يعني بالقواعد العجائز اللاتي قعدن عن [الوللدة] ليس عليهن جناحٌ أن يضعن ثيابهن، هي الجلاليب والخمر)) .
١٢٥- وقال سليمان بن بشار وابن شهاب وبكر بن الأشج عن ابن مسعود في قول الله - تعالى!: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ : هي الثياب، وما خفي منها: الخضاب والحلي وشبهه.
وعن عائشة في قوله - تعالى!: ﴿إلا ما ظهر منها﴾ قالت: ((الوجه والكفان)) .