١٨٢- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله:
أنه سأل رجل أوصى بمثل نصيب ولده لرجل وله ذكر وأنثى؟
قال: له نصيب أنثى وإن كانت قرعة اقترعوا فهو جائز أيضاً.
Kitab: Al-Wuquf wat Tarajjul · Pengarang: أبو بكر الخلال
١٨٢- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله:
أنه سأل رجل أوصى بمثل نصيب ولده لرجل وله ذكر وأنثى؟
قال: له نصيب أنثى وإن كانت قرعة اقترعوا فهو جائز أيضاً.
Rujukan halaman ini: الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال، ص 67 (SanadKitab #26883, hlm. urut 174)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.