Lewati ke konten

Kitab: At-Targhib wat Tarhib (Isma'il al-Ashbahani) · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 256

  1. باب الألف
  2. باب في الترغيب في الأضحية والعمل في أيام العشرة
  3. فصل

«لا. انحرها إياها».

٣٩١ - روي أن ابن المبارك اشترى فرساً بأربعة آلاف فأنفدها إلى طرسوس فقيل له: لو اشتريت بدله عشرة أفراس قال: الناقد بصير

فصل

قال أهل الفقه: والعيوب في الأضحية على ضربين:

أحدهما: يمنع الإجزاء.

والآخر: يوجب الكراهة.

فأما ما يمنع الإجزاء فهو العمى والعور والجرح البين، والمريضة البين مرضها والعجفاء.

٣٩١ م- وفي حديث عبيد بن فيروز قلت للبراء ﵁: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن قال: فما كرهته منه فدعه ولا تحرمه على أحد.

قال أهل اللغة: إذا دخل ولد الشاة في السنة الثانية فهو جذع، فإذا دخل في السنة الثالثة فهو ثني، وقيل: اسم الجذع يقع عليه قبل أن يثني بسنة. والأثناء أن ينبت له سن، والجذع من الضأن ينزو فيلقح. ومن المعز لا يلقح حتى يصير ثنياً. ويقال له عند ذلك: مسن ومسنة.

٣٩٢ - أخبرنا أبو الحسين الذكواني، أنبأ أحمد بن موسى الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ﵁ قال:

Rujukan halaman ini: الترغيب والترهيب - إسماعيل الأصفهاني - ت شعبان، ج 1، ص 256 (SanadKitab #26884, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.