Lewati ke konten

Kitab: 'Awali Muslim · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca halaman 118

  1. الحديث الحادي والعشرون

الحديث الحادي والعشرون

٢١- وبه، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع ح وحدثنا ابن نميرٍ، ثنا أبو معاوية ووكيع.

ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، واللفظ له، أنا وكيعٌ، حدثنا الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله -رضي الله تعالى عنه- عن رسول الله ﷺ قال: ((من حلف على يمينٍ صبرٍ يقتطع بها مال امرئٍ مسلمٍ هو فيها فاجرٌ لقي الله وهو عليه غضبانٌ)) . قال: فدخل الأشعث بن قيسٍ، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا، قال: صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت. كان بيني وبين رجلٍ أرضٌ باليمن، فخاصمته إلى النبي ﷺ فقال: هل لك بينةٌ؟ فقلت: لا قال: فيمينه، قلت: إذاً يحلف. فقال رسول الله ﷺ عند ذلك: ((من ⦗١١٩⦘ حلف على يمينٍ صبرٍ يقتطع بها مال امرئٍ مسلمٍ هو فيها فاجرٌ لقي الله وهو عليه غضبانٌ)) . فنزلت ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً.. ..﴾ إلى آخر الآية.

أخرجه البخاري في الأشخاص: عن أنس بن خالدٍ، عن غندر، عن شعبة، عن الأعمش [به] .

فمن حيث العدد إلى الأعمش كأن البخاري سمعه من مسلم [أخرجه في الأيمان] .

Rujukan halaman ini: عوالي مسلم لابن حجر، ص 118 (SanadKitab #26891, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.