٢١٨٩ - وحدّثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: ثنا المقرئ، عن الليث، قال: حدّثني ابن شهاب، قال: إنّ السنّة كانت أن يزاد في القتل والجراح مثل ثلث عقلها في الشهر الحرام، وحرمة مكة، حتى لقد بلغني أن أبان بن عثمان-﵄-قال: لقد سمعت عثمان بن عفان-﵁ يقضي بذلك في راحلة المحرم تصاب في الحرم، فيزيد في ثمنها مثل ثلثه. قال فنزلت زيادة الشهر الحرام حتى درس العلم، وأمسك بزيادة الحرمة، ولم أشعر أنها تركت حتى قدمت مكة سنة ثلاث عشرة ومائة.
٢١٩٠ - وحدّثني محمد بن علي النجار-بصنعاء-عن من أجازه لي، قال: ثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الرجل يقتل في الحرم أين يقتل قاتله؟ قال: حيث شاء أهل المقتول، في الحرم أو في الحل، قال: وإن قتل في الحل، لم يقتل في الحرم، وكذلك الشهر الحرام في كل ذلك (¬١).
قال ابن جريج: وأخبرني عطاء أن رجلا خرج في إمارة عثمان بن محمد في شهر حلال فأتى عثمان (¬٢) في ذلك في شهر [حرام] (¬٣) فأراد أن يقيد في